6441 - قوله: (وفي الصبي المميز والمبذر قولان) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: الأظهر: بطلانه من الصبي المميز، وعليه مشى "المنهاج" (¬2)، والمعتمد في التمييز كونه ابن سبع سنين، وهي الحالة التي يؤمر فيها بالصلاة ويخير فيها بين الأبوين، ولا يكتفى بسن التمييز المعتبر عند المحدثين في صحة السماع وهو أربع أو خمس، وصور الشيخ أبو حامد المسألة بالمراهق.
ثانيهما: والأظهر: صحته من المبذر، بل رجح في "أصل الروضة" القطع به (¬3)، وجزم به في "المنهاج" (¬4)، ومحل الخلاف في المحجور عليه، أما المبذر بلا حجر .. فلا خلاف في صحة تدبيره.
6442 - قول "المنهاج" [ص 592]: (ولحربي حمل مُدَبَّره إلى دارهم) لا يخفى أن ذلك في المدبر الكافر، وبه صرح في "أصل الروضة" (¬5).
ويدل له قوله بعد ذلك فيما لو دبر كافر كافرًا فأسلم: (نزع من يده) (¬6)، وفي معنى مدبره: مستولدته، بخلاف مكاتبه.
6443 - قوله: (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره .. نُقض وبيع عليه) (¬7)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه غير مستقيم؛ فإنه إن كان الذي ينقضه هو الحاكم قهرًا .. لم يستقم قطعًا؛ فإن القولين في الرجوع عنه بالقول إنما هما في المالك، وإن كان الذي ينقضه هو المالك .. فهو محصور في رجوعه بالقول، وفيه القولان، ولا يستقيم أن يراد نقض المالك بالفعل؛ لقوله بعده: (وبيع عليه) ثم إن مقتضاه: نقض التدبير قبل البيع، وليس كذلك قطعًا.
قلت: الظاهر: أنه إنما أراد: أن تدبيره له باطل؛ فإنه لا ينفذ تصرفه فيه إلا بما يزيل الملك، أو ما في معناه وهو الكتابة، وأريد بنقض ذلك: إظهار بطلانه، لا إنشاء ذلك؛ كنقض الحكم الباطل إنما يراد به إظهار بطلانه، والله أعلم.
6444 - قولهما - والعبارة "للتنبيه" - فيما إذا دبر الكافر عبده الكافر فأسلم العبد: (أنه إن رجع في التدبير .. بيع عليه) (¬8) يفهم جواز رجوعه فيه بالقول، والصحيح خلافه كما سيأتي.
¬__________
(¬1) انظر "التنبيه" (ص 145).
(¬2) المنهاج (ص 591).
(¬3) الروضة (12/ 192).
(¬4) المنهاج (ص 591).
(¬5) الروضة (12/ 193).
(¬6) المنهاج (ص 592).
(¬7) انظر "المنهاج" (ص 592).
(¬8) انظر "التنبيه" (ص 146)، و"المنهاج" (ص 592).