ثبت للولد حكم الأم (¬1)، وهو مقتضى كلام "المحرر" فإنه حط حكم ولد المعلق عتقها على حكم ولد المدبرة (¬2).
والمراد بالتبعية: أن يتبعها في العتق لا في الصفة إذا كانت الصفة فعلها كدخول الدار، حتى لو ماتت قبل الدخول فدخل ولدها .. لم يعتق، أما لو كانت حاملًا عند وجود الصفة .. فإنه يعتق الحمل قطعًا.
6455 - قول "المنهاج" [ص 593]: (ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) أي: وبعد التبرعات المنجزة في المرض.
6456 - قوله فيما لو علق عتقًا على صفة: (وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض .. فمن رأس المال في الأظهر) (¬3) محله فيما إذا كان وجودها في المرض بغير اختياره؛ كنزول المطر، فإن كان باختياره؛ كدخول الدار .. اعتبر من الثلث.
6457 - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (ولو ادعى عبده التدبير فأنكر .. فليس برجوع) (¬4) جزم به في "أصل الروضة" هنا (¬5)، وجعله في الدعاوى رجوعًا (¬6).
قال في "المهمات": والمذكور هنا هو الصواب؛ لنص الشافعي عليه. انتهى.
وأما إنكار الموكل الوكالة .. فالأصح هنا: أنه رجوع؛ فإن فائدتها العظمى تتعلق به، وفي "المهمات": إنه المفتى عليه، وحكوا في الوكالة عن الغزالي التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا، وجزم به في "الشرح الصغير".
قال في "التوشيح": ولعله الأرجح هنا، والغالب أن له غرضًا في الإنكار بعد الدعوى، فكان إطلاق أنه ليس برجوع هنا محمولًا على أن له غرضًا في ذلك.
6458 - قول "الحاوي" [ق 103]: (ولا يلزم الوارث) أي: أن يفدي الجاني المدبر إذا مات السيد قبل البيع واختيار الفداء.
محله: إذا لم يفِ ثلث المال بالأرش وقيمة العبد، فإن وفى .. لزمه الفداء من التركة؛ لأنه أعتقه بالتدبير السابق، وقد يقال: لا يرد ذلك؛ لأن الوارث لم يُفْدِه، إنما فُدي من التركة.
* * *
¬__________
(¬1) تصحيح التنبيه (1/ 444).
(¬2) المحرر (ص 523).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 593).
(¬4) انظر "الحاوي" (ق 103)، و"المنهاج" (ص 593).
(¬5) الروضة (12/ 197).
(¬6) الروضة (12/ 18).