كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

قوله: ليست كتابة الخراج .. فالظاهر صراحته (¬1).
6462 - قول "المنهاج" [ص 594]: (ويقول المكاتب: "قبلت") عبارة "المحرر": (ويقول العبد) (¬2)، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬3)، وقال شيخنا ابن النقيب: وهو أحسن؛ فإنه لو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين؛ فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:
أحدهما: يصح كخلع الأجنبي.
والثاني: لا، وصححه النووي؛ لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا: يجب كون القبول من العبد، لكن إذا أدّى الأجنبي .. عتق بالصفة، ويتراجعان (¬4).
قلت: لم يظهر لي بينهما تفاوت؛ فإن المكاتب هو العبد لا ذلك الأجنبي، والله أعلم.
6463 - قوله: (وشرطهما: تكليف وإطلاق) (¬5) فيه أمور:
أحدها: يرد عليه الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا تصح كتابة عبده؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 703]: (صح كتابة أهل تبرع) فأخرج الولي، وكذا عبر في "أصل الروضة" (¬6)، وذكر بعضهم أنه كان في أصل "الحاوي": (أهل التبرع) بالتعريف، فأسقطه ابن المصنف؛ ليحسن إخراج المرتد منه؛ فإنه ليس أهلًا للتبرعات، قال القونوي: وهذا بناء منه على وجوب دخول المعطوف بـ (لا) في المعطوف عليه، وذلك غير لازم، وعبارة "التنبيه" [ص 146]: (ولا تجوز إلا من جائز التصرف في ماله) فيمكن أن يكون احترز بقوله (في ماله) عن الولي.
ثانيها: اشتراط الإطلاق في العبد ليس في "المحرر"، ولم يذكره أحد، وعبارة "التنبيه" [ص 146]: (ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالغًا عاقلًا) فاقتصر على التكليف كما في "المحرر" وغيره (¬7)، وعبارة "الحاوي" [ص 703]: (كل ما رق) فلم يعتبر وصفًا زائدًا على الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه، ولو كاتب عبده الصغير وقال: (فإذا أديت .. فأنت حر) فأدى .. عتق، وفيه احتمال للإمام، وهل عتقه بالصفة المجردة أم له حكم الكتابة
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المحتاج" (8/ 405).
(¬2) المحرر (ص 524).
(¬3) فتح العزيز (13/ 443)، الروضة (12/ 209).
(¬4) انظر "السراج على نكت المنهاج" (8/ 374).
(¬5) انظر "المنهاج" (ص 594).
(¬6) الروضة (12/ 217).
(¬7) المحرر (ص 524).

الصفحة 823