كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

الفاسدة من التراجع ونحوه؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول.
وأورد النشائي على عبارة "التنبيه": أنها تشمل العبد المستأجر، والمرهون، وسيأتي في "المنهاج" أنه لا تصح كتابتهما، والمغصوب، وقد نقل الرافعي في البيع عن "البيان" أنه لا تصح كتابته، وكلام المتولي يقتضي الصحة (¬1).
وقال في "التوشيح": حاصله أن كل من تكاتب بهذه الصفة، لا أن كل من بهذه المثابة مكاتب، فلا ينتقض بهؤلاء.
ثالثها: أهملوا اشتراط الاختيار فيهما، ولا بد منه، وقد ذكره في "أصل الروضة" فيهما (¬2).
6464 - قول "المنهاج" [ص 594]: (وكتابة المريض من الثلث، فإن كان له مثلاه - أي: عند الموت - .. صحت كتابته كله) وقد توهم عبارته اعتبار ذلك حال الكتابة.
6465 - قوله: (ولو كاتب مرتد .. بُني على أقوال ملكه، فإن وقفناه .. بطلت على الجديد) (¬3) تقدم في كتاب الردة بما فيه.
6466 - قوله: (ولا تصح كتابة مرهون) (¬4) أي: [كتابة لازمة] (¬5) بالقبض بغير إذن المرتهن، وفي معناه: الجاني جناية توجب مالًا متعلقًا برقبته، فلو أوجبت قصاصًا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال .. بطلت الكتابة.
6467 - قوله: (ومكرىً) (¬6) كذا جزم به في "أصل الروضة" هنا (¬7)، وحكى في الإجارة فيه وجهين، وقال من زيادته: البطلان أقوى (¬8)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن نص البويطي.
6468 - قوله: (وشرط العوض: كونه دينًا مؤجلًا، ولو منفعة) (¬9) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: المنفعة التي في الذمة، فلو كاتبه على بناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة منهما وقتًا معلومًا .. صح، أما لو كان العوض منفعة عين .. فإنه لا يصح تأجيلها؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، ولا يصح الاقتصار عليها، بل لا بد أن يكون معها مال في نجم آخر، فلو
¬__________
(¬1) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 131).
(¬2) الروضة (12/ 217).
(¬3) انظر "المنهاج" (ص 594).
(¬4) انظر "المنهاج" (ص 594).
(¬5) في (د): (رهنًا لازمًا).
(¬6) انظر "المنهاج" (ص 594).
(¬7) الروضة (12/ 226).
(¬8) الروضة (5/ 252).
(¬9) انظر "المنهاج" (ص 594).

الصفحة 824