كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

عتقت بالاستيلاد، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص 596]: (فإن عجزت .. عتقت بموته).
6486 - قول "التنبيه" [ص 147]: (وإن أتت المكاتبة بولد من نكاحٍ أو زنًا .. ففيه قولان، أحدهما: أنه [يملك] (¬1) للمولى يتصرف فيه، الثاني: وأنه موقوف على عتق الأم) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 704]: (وولدها إن قبض كل قسطه) و"المنهاج" فقال [ص 596]: (وولدها من نكاحٍ أو زنًا مكاتب في الأظهر) وتجوّز في قوله: (مكاتب)، والمراد: أنه يثبت له حكم الكتابة كما عبر في "المحرر" و"الشرح" و"الروضة" (¬2)، ويدل له قوله عقبه: (يتبعها رقًا وعتقًا، وليس عليه شيء) (¬3)، قال الرافعي: ليس المقصود نصب الخلاف في صيرورته مكاتبًا؛ فقد نصوا على أنه لا يدخل في الكتابة، ولا يطالب بشيء من النجوم؛ لأنه لم يوجد منه قبول ولم يجر معه عقد، بل المقصود: أنه هل يتبعها في العتق بعتقها والرق برقها أم لا؟ (¬4).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويستثنى من حكم المكاتب صور:
إحداها: أنه لا تجوز له معاملة السيد ولو قلنا: يتوقف في أكسابه وهو المرجح؛ لأنا لم نجزم فيها بما جزمنا به في كسب المكاتب، وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وهو فقه حسن.
الثانية: أن للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعًا على أن له إعتاقه؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية.
الثالثة: لو كان أنثى فوطئها السيد .. لم يجب عليه مهر تفريعًا على الأصح: أن حق الملك في الولد للسيد.
الرابعة: أن أرش الجناية عليه ليس له. انتهى (¬5).
ولا يخفى أن الكلام في ولدها الحادث بعد الكتابة، أما الموجود حال الكتابة .. فهو باق على ملك السيد.
6487 - قول "المنهاج" [ص 596]: (والحق فيه للسيد، وفي قول: لها) محل هذا الترجيح: ما إذا لم يكن ولدها من عبدها، فإن كان من عبدها .. ففي "أصل الروضة": يشبه أن
¬__________
(¬1) في (د): (ملك).
(¬2) المحرر (ص 526)، فتح العزيز (13/ 556)، الروضة (12/ 286).
(¬3) المنهاج (ص 596).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (13/ 557).
(¬5) انظر "حاشية الرملي" (4/ 499).

الصفحة 831