كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

الوجه أحسن، وسيأتي أن الشافعي نص على أنه لو أعتقه وأخر النجوم دينا عليه .. عتق.
6490 - قول "المنهاج" [ص 596]: (ولو خرج المؤدى مستحقًا .. رجع السيد ببدله) كان ينبغي أن يقول: (لمستحقه) فإنه لا يرجع ببدل المؤدى.
6491 - قوله: (فإن كان في النجم الأخير .. بأن أن العتق لم يقع) (¬1) لا يختص ذلك بالأخير، بل لو كان في غيره ودفع الأخير على الوجه المعتبر .. فإنه يتبين بخروج غير الأخير مستحقًا أنه لا عتق؛ ولذلك عبر في "أصل الروضة" ببعض النجوم (¬2)، وقال "الحاوي" [ص 705]: (وبان الرق؛ كأن استحق) أي: بعض النجوم أو جميعها، ولم يقيد ذلك بالأخير.
6492 - قول، "المنهاج" [ص 596]: (وإن كان قال عند أخذه: "أنت حر") و"الحاوي" [ص 705]: (وإن قال: "عتقت") قال في "أصل الروضة": وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله: (أنت حر) إنما يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتبه على القبض، فلو انفصل عن القولين .. لم يقبل التأويل، وهذا تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في "الوسيط" لا فرق بين أن يكون جوابًا عن سؤال حريته أو ابتداء، وبين أن يكون متصلًا بقبض النجوم أو غير متصل؛ لشمول العذر (¬3).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محل هذا: ما إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى، فلو قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق .. لم يرتفع بخروج المدفوع مستحقًا، بل يعتق عن جهة الكتابة، ويتبعه كسبه وأولاده، وقد نص في "الأم" على ما يقتضي ذلك، فقال: (أُحْلِفَ بالله ما أراد إحداث عتق له على غير الكتابة) (¬4).
قلت: ليس في هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء، والأمر فيها بين، وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق، وقد قال في "أصل الروضة": وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته. انتهى (¬5).
وهو واضح؛ لأن القرينة دالة على ذلك، فيستغنى بها عن النية، والله أعلم.
6493 - قول "الحاوي" [ص 705]: (كان ظننت وأُفتي بضده؛ كالطلاق) ذكر الصيدلاني أنه قياس ما تقدم، وذكره غيره أيضًا، ونقله الروياني ولم يعترضه، وقال الإمام: هو عندي غلط؛
¬__________
(¬1) انظر "المنهاج" (ص 596).
(¬2) الروضة (12/ 247).
(¬3) الروضة (12/ 248)، وانظر "نهاية المطلب" (19/ 400)، و"الوسيط" (7/ 522).
(¬4) الأم (8/ 78).
(¬5) الروضة (12/ 247).

الصفحة 833