كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

ما ترتب عليه مردودًا، وحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال في جنايته على السيد خطأ: يتعلق أرشها برقبته يباع فيها وقال: إنه وهم؛ فإنه لا يباع إلا بعد ارتفاع الكتابة، وإذا ارتفعت .. صار قنًا للسيد وسقط الأرش، ثم ذكر أنه ترتب على هذا الوهم قول "الروضة": هل الواجب الأرش أم أقل الأمرين؟ فيه القولان (¬1)؛ لأن قضية تعلق الأرش بالرقبة: أن يباع فيها، فإذا فدى نفسه من البيع .. جاء القولان، والرقبة هنا لا تباع في هذه الجناية أصلًا، والصواب: أن يقال: يتعلق الأرش بما في يد المكاتب بالغًا ما بلغ، وكان ينبغي "للمنهاج" أن يقول: (وما سيكسبه) كما قال في الأجنبي، فلا فرق بينهما في ذلك، ولم يذكرهما في "الروضة" في الأجنبي أيضًا.
ويستثنى من ذلك: ما إذا أعتقه السيد بعد الجناية وفي يده وفاء .. فإن المذهب: القطع بأرش الجناية.
وقول "التنبيه" [ص 148]: (أو أرش الجناية) صوابه بالواو.
6512 - قول "المنهاج" [ص 598]: (فإن لم يكن .. فله تعجيزه في الأصح) فيه أمور:
أحدها: كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬2).
ثانيها: قوله: (فإن لم يكن) أي: معه شيء، كذا لو كان معه ما لا يفي بالأرش .. فله تعجيزه أيضًا.
ثالثها: كذا في "المنهاج" و"المحرر" حكاية الخلاف في أن للوارث التعجيز (¬3)، والخلاف في "الروضة" وأصلها (¬4)، وأكثر التصانيف إنما هو في السيد، ولم يتعرضوا للوارث.
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وبينهما فرق؛ فإن دية النفس تثبت للميت ابتداء، ثم ينتقل للوارث على الأظهر؛ ولهذا يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه، فللوارث تعجيزه قطعًا؛ لأن وجه منع السيد من تعجيزه موجه بعدم الفائدة؛ لأنه إذا عجزه .. سقط الأرش والنجم، بخلاف الوارث؛ فإنه إذا عجزه .. لا يسقط الأرش؛ لعدم انحصار الحق فيه، فيستفيد به قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته؛ ولهذا خص البغوي في تعليقه الوجهين بقولنا: إن الدية تثبت للوارث ابتداء، وعبارة "التنبيه" في هذه المسألة [ص 148]: (وإن لم يفد نفسه .. كان للمولى أن يعجزه).
6513 - قول "المنهاج" [ص 598]: (ولو قتل أجنبيًا أو قطعه فعُفي على مال أو كان خطأ .. أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) و"التنبيه" [ص 148]: (وإن جنى على أجنبي ..
¬__________
(¬1) الروضة (12/ 303).
(¬2) الأم (8/ 67)، مختصر المزني (ص 329).
(¬3) المحرر (ص 528)، المنهاج (ص 598).
(¬4) فتح العزيز (13/ 576)، الروضة (12/ 303).

الصفحة 844