كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

و"الحاوي" (¬1)، ولا بالاعتياض كما ذكره "الحاوي" (¬2)، وهو يفهم صحة الاعتياض في الكتابة الصحيحة، وهو مفهوم كلام الغزالي كما نبه عليه الرافعي (¬3)، والأصح: المنع.
قال القونوي: فلا ينبغي أن يحمل كلامه على ذلك، بل على حصول العتق بالاعتياض في الصحيحة دون الفاسدة، وعلى ذلك حمله صاحبا "التعليقة" و"المصباح"، والمراد: أداء المسمى للمالك، فيعتق بحكم التعليق، فلو أداه لوكيل أو وارث .. لم يعتق، وقد صرح بذلك "التنبيه" (¬4)، وكذا لو دفعه للمالك قبل المحل .. فالأصح في "الروضة": أنه لا يعتق؛ لأن الصفة لم توجد (¬5).
6524 - قول "المنهاج" [ص 599]: (وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء، وتبطل بموت سيده، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) محل بطلان التعليق بموته فيما إذا لم يقل: (إن أديت إلى وارثي كذا بعد موتي .. فأنت حر)، فإن قال ذلك .. عتق بالأداء إليه، جزم به في "أصل الروضة" (¬6)، ولم أدر معنى قول شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض لذلك، وقال بعد ذلك بعد نقله هذا عن كتب المتأخرين: وما ذكروه تعليق ليس عن كتابة فاسدة، ويرد على الحصر في الأربعة: صحة إعتاقه عن الكفارة، وبيعه، وهبته، والتصديق به، ومنعه من السفر، وأنه لا يمنع من وطء الأمة.
6525 - قولهم - والعبارة لى "المنهاج" -: (وتخالفها في أن للسيد فسخها) (¬7) تعقب شيخنا في "تصحيح المنهاج" هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسد .. فلا يرتفع بالفسخ؛ لأن الفسخ إنما يرفع الصحة، قال: وإنما يقال كما قال الشافعي: إن للسيد إبطالها (¬8).
6526 - قول "المنهاج" [ص 599]: (وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به أن كان متقومًا، وهو عليه بقيمته يوم العتق) فيه أمور:
أحدها: مقتضاه: أنه لم يملكه وقت أخذه، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكلامهم
¬__________
(¬1) الحاوي (ص 709)، المنهاج (ص 599).
(¬2) الحاوي (ص 709).
(¬3) انظر "فتح العزيز" (13/ 481).
(¬4) التنبيه (ص 148).
(¬5) الروضة (12/ 235).
(¬6) الروضة (12/ 235).
(¬7) انظر "التنبيه" (ص 148)، و"الحاوي" (ص 709)، و "المنهاج" (ص 599).
(¬8) انظر "الأم" (8/ 75).

الصفحة 852