كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

الكتابة كما لو أعتقه عن كفارته .. يجزيه، ويكون فسخًا للكتابة، فلا يتبعه كسبه وولده، بخلاف الصحيحة، قال الرافعي: وليكن الحكم كذلك لو باعه أو وهبه (¬1)، وقد يدعى اندراج هذه الصورة في الفسخ.
رابعها: قد عرفت الإشكال في كون السيد تلزمه فطرته دون نفقته، وقوله: (والزكاة) مكرر قد تقدم في قوله في قسم الصدقات: (صحيحي الكتابة) (¬2) وأعاده لبيان ما فارقت فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفي معنى الزكاة: الوقف على الرقاب والوصية لهم، فلا يأخذ من ذلك شيئًا.
خامسها: يرد على حصره مسائل:
إحداها: أنه ليس له في الفاسدة معاملة السيد كما تقدم عن البغوي (¬3)، وأن الرافعي قال: لعله أقوى (¬4)، لكن تقدم عن الإمام والغزالي وغيرهما: أن له معاملته كالصحيحة (¬5).
الثانية: أنه لا يعتق بتعجيل النجوم كما صححه النووي من زيادة "الروضة" (¬6) وصاحب "الكفاية" لأن الصفة لم توجد على وجهها.
الثالثة: أنها لو عجزت فأرقّها أو فسخ الكتابة قبل عجزها .. لم يجب الاستبراء، بخلاف الصحيحة (¬7)، وقد ذكره "الحاوي" في الاستبراء فقال [ص 537]: (ورفع الكتابة الصحيحة)، واعترضه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأن الكتابة الفاسدة لا يحرم بها وطء المكاتبة ولا الاستمتاع بها؛ فذكر الاستبراء لا معنى له.
الرابعة: أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه، فيخرج عنه زكاتها؛ لتمكنه من التصرف فيه بالبيع وغيره بخلاف الصحيحة.
الخامسة: أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعف بالصوم.
السادسة: أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا حرم بغير إذنه، وله هو أن يتحلل حينئذ.
السابعة: إذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة .. لم يكف في إزالة سلطنته عنه.
الثامنة: أن الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخًا من البائع ولا إجارة من المشتري إلا أن يعتق بالأداء في الخيار.
¬__________
(¬1) انظر "فتح العزيز" (13/ 482).
(¬2) الحاوي (ص 448).
(¬3) انظر "التهذيب" (8/ 427).
(¬4) انظر "فتح العزيز" (13/ 479).
(¬5) انظر "نهاية المطلب" (19/ 359)، و"الوجيز" (2/ 282).
(¬6) الروضة (12/ 235).
(¬7) انظر "الروضة" (12/ 235).

الصفحة 857