كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

أن باب الاستيلاد والغرة سواء نصًا وتصحيحًا، بخلاف الغرة؛ فإنها تنقضي بذلك.
6542 - قول "المنهاج" [ص 601]: (أو أمة غيره بنكاح) زاد "التنبيه" [ص 148]: (أو زنًا) قالا: (فالولد رقيق، ولا تصير أم ولد) زاد "المنهاج" [ص 601]: (إذا ملكها) يستثنى منه أمران:
أحدهما: إذا غر بحرية أمة فنكحها وأولدها .. فالولد حر (¬1)، وفي ثبوت حكم الاستيلاد إذا ملكها القولان في الشبهة.
ثانيهما: إذا نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه، ثم عتق .. فلا ينفسخ النكاح، فلو أولدها .. فقال الشيخ أبو محمد: يثبت الاستيلاد وينفسخ النكاح، ومال إليه الإمام، ورجحه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال الشيخ أبو حامد والشيخ أبو على: لا يثبت الاستيلاد.
6543 - قول "التنبيه" [ص 148]: (وإن كان بشبهة .. فالولد حر والجارية ليست بام ولد له في الحال، فإن ملكها .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تصير أم ولد، والثاني: لا تصير) الأظهر: الثاني، وعليه مشى (المنهاج، (¬2)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص 701]: (من السيد).
ويستثنى من الشبهة: ما إذا ظن أنها زوجته الأمة .. فالولد رقيق ولا يثبت الاستيلاد.
6544 - قولهم: (وله وطء أم الولد) (¬3) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يستثنى منه: المبعض إذا ملك جارية ببعضه الحر واستولدها .. فإنه يثبت الاستيلاد على أرجح القولين، وليس له وطئها إلا بإذن مالك بعضه، والتي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية .. فإنه يثبت فيها الاستيلاد بالنسبة للمستولد ولا يجوز له وطؤها، ويمتنع على السيد وطء المكاتبة ولو استولدها؛ لوجود الكتابة.
6545 - قول "التنبيه" [ص 148]: (وفي تزويجها ثلاثة أقوال) الأظهر: جوازه جبرًا بغير إذنها، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج" (¬4)، إلا أنه عبر بالأصح، فاقتضى أن الخلاف أوجه، وكذا هو في "الروضة" في النكاح، وهو في "الروضة" وأصلها هنا أقوال كما في "التنبيه" (¬5).
ويستثنى من تزويج المستولدة: الكافر؛ فليس له تزويجها على الأصح إذا كانت مسلمة (¬6)،
¬__________
(¬1) انظر "نهاية المطلب" (19/ 501)، و"مغني المحتاج" (4/ 539).
(¬2) المنهاج (ص 601).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 148)، و"الحاوي" (ص 710)، و"المنهاج" (ص 601).
(¬4) الحاوي (ص 710)، المنهاج (ص 601).
(¬5) الروضة (12/ 311).
(¬6) انظر "الروضة " (7/ 105).

الصفحة 867