كتاب تحرير الفتاوى (اسم الجزء: 3)

"المحرر": (وإذا عتقت بموت السيد .. عتقت من رأس المال) (¬1)، ومن قول "التنبيه" [ص 149]: (وتعتق بموت السيد من رأس المال) فإنها لو عتقت بإعتاقه في مرض الموت .. كانت من رأس المال أيضًا، ولا نظر إلى ما فوّته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته، وعبارة "المنهاج" متناولة لهذه الصورة بخلاف عبارتهما.
6549 - قول "التنبيه" [ص 149]: (وإن جنت أم الولد .. فداها [المولى] (¬2) بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش الجناية، فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى .. ففيها قولان، أحدهما: أنه يفديها في الثانية أيضًا بأقل الأمرين، والثاني: أنه يشارك المجني عليه ثانيًا المجني عليه أولًا فيما أخذ، ويشتركان فيه على قدر الجنايتين) الأظهر: الثاني.
6550 - قوله: (وإن أسلمت أم ولد لنصراني .. حيل بينه وبينها، وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق) (¬3) لو عبر بقوله: (كافر) .. لكان أعم.
* * *
¬__________
(¬1) المحرر (ص 531).
(¬2) في (د): (السيد).
(¬3) انظر "التنبيه" (ص 149).

الصفحة 869