كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 3)
وَكَذَا وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ، وَكَذَا عِنْدَ الأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ،
===
وكان ينبغي أن يزيد: (عاقل مختار) ليخرج المجنون والمكره.
وخرج بالحرة: الأمة، وسيأتي ما فيها، والمبعّضة كالحرة، وبالكبيرة: الصغيرة، وسيأتي.
والمراد بالكبيرة: من وصلت إلى حد تشتهى فيه وإن لم تبلغ.
(وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة) (١) وهو ما يدعو إلى الجماع ومقدماته بالإجماع.
(وكذا عند الأمن على الصحيح) للاتفاق على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه؛ كما نقله الإمام وأقراه، ولو حل النظر. . لكُنّ كالمرد (٢)، والثاني: لا يحرم، وصوبه في "المهمات"؛ لنقل الرافعي له عن الأكثرين لا سيما المتقدمون؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وهو مفسر بالوجه والكفين (٣).
وما نقله الإمام من الاتفاق معارض بنقل القاضي عياض المالكي عن العلماء مطلقًا: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن، وأقرّه المصنف عليه في "شرح مسلم" في (باب نظر الفجأة) (٤).
وشمل إطلاق المصنف: العجوز التي لا تشتهى، وهو الأرجح في "الشرح الصغير"؛ لأن لكل ساقطة لاقطة، وقال الروياني: إذا بلغت مبلغًا يؤمن معه الافتتان بالنظر إليها. . جاز النظر إلى وجهها وكفيها؛ لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} (٥)،
---------------
(١) في (هـ) و (و): (وكذا وجهُها وكفُّها).
(٢) نهاية المطلب (١٢/ ٣١)، الشرح الكبير (٧/ ٤٧٢)، روضة الطالبين (٧/ ٢١).
(٣) المهمات (٧/ ٢١).
(٤) إكمال المعلم (٧/ ٣٧)، شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٣٩).
(٥) صوت المرأة ليس بعورة على الأصحِّ، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، وقال القاضي الحسين في "تعليقه": فأما إذا كان لها نغمة حسنة. . فلا خلاف أنه عورة، ومحرم على الرجل استماعها، وهذا يوافق ما نقله صاحب "عوارف المعارف" عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم استماع الغناء من الأجنبية مطلقًا. اهـ هامش (أ).
الصفحة 13
445