كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقيل: إنه كالأجنبي؛ لأنه لو ثبتت المحرمية. . لاستمرت؛ كالرضاع، وصححه جمع، وصوّبه في مسودة "شرح المهذب" وبسط ذلك، وبالغ في التشنيع على القائل بكونه كالمحرم.
وعلى الأول: فالجواز مقيد بما إذا كانا عتيقين؛ كما ذكره الواحدي في "بسيطه"، والمهدوي في "تفسيره"، وقيّده البغوي والكواشي: بما إذا كان العبد عفيفًا (١)، وهم أئمة شافعيون، قال الأَذْرَعي: فيجب تقييد الجواز به، وبه يندفع ما شنع به في "شرح المهذب".
وشمل إطلاقه: المكاتب، وهو ما جزم به ابن القشيري في "تفسيره"، وحكاه البُلْقيني عن النص، لكن في "زيادة الروضة" عن القاضي الحسين: أنه إن كاتبته. . فليس بمحرم، وأقرّه، وسبقه إليه ابن الصلاح، فنقله عنه في "مشكله" (٢)، قال ابن الرفعة: ولم أره في تعليق القاضي، وقال البُلْقيني: لم يطلق القاضي ذلك بل قال: إن كان معه وفاء. . فلتحتجب منه، وإلا. . فلا.
وتعبير المصنف بـ (العبد): قد يخرج المبعّض، وبه صرّح الماوردي في (باب الصلاة) فقال: لا يختلف أصحابنا أنه كالأجنبي (٣).
وأما الثانية، وهو الممسوح الذي ذهب ذكره وأنثياه وليس بعبد للمرأة. . فلقوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}، ولانتفاء الشهوة في حقه.
والثاني: أن نظره كالفحل [لأنه يحل نكاحه كالفحل] (٤)، ورجحه ابن الصلاح، واختاره السبكي (٥)، واختار في "زيادة الروضة" في تفسير: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} أنه المغفل في عقله الذي لا يشتهي النساء، وهو قول ابن عباس وغيره (٦).
---------------
(١) تفسير البغوي (٣/ ٣٣٩).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٢٣)، الوسيط (٥/ ٣٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٢٣).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(٥) الوسيط (٥/ ٣٤).
(٦) الوسيط (٥/ ٣٣)، روضة الطالبين (٧/ ٢٣).
الصفحة 16
445