كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 3)

كتابُ الرَّجْعَة
شَرْطُ الْمُرْتَجِع: أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ .. فَلِلْوَليِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ لَهُ ابتِدَاءُ النِّكَاحِ
===

(كتاب الرجعة)
هي بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، قاله الجوهري، وقال الأزهري: الكسر أكثر (١)، وهي في اللغة: المرة من الرجوع، وفي الشرع: الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي: في العدة {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي: رجعة، قاله الشافعي (٢).
وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، كما رواه أبو داوود (٣).
(شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه) لأنها إنشاء نكاح.
وخرج بالأهلية: المرتد؛ لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه.
واحترز بقوله: (بنفسه) عن الصبي والمجنون، فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بنفسهما، [ودخل فيه السكران والسفيه والعبد، فإنه يصح رجعتهم وإن لم يأذن السيد للعبد والولي للسفيه؛ لأنهما أهل النكاح بأنفسهم] (٤) وإن كان شرطه في العبد والسفيه إذن السيد والولي، كذا قاله في "الدقائق" (٥).
والاحتراز عن الصبي فيه تجوز، إذ لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال: لا تصح رجعته.
(ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بناء على جواز التوكيل في الرجعة، وهو الصحيح.
---------------
(١) الصحاح (٣/ ١٠١٢)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢١٤).
(٢) الأم (٦/ ٦٢٠).
(٣) سنن أبي داوود (٢٢٨٣)، وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من غير (أ).
(٥) دقائق المنهاج (ص ٦١).

الصفحة 287