محرم، قال الأَذْرَعي: وهو الحق الذي نعتقده (١).
(وينبغي: أن يغلق ما بينهما من باب، وألا يكون ممر إحداهما على الأخرى) حذرًا من الوقوع في الخلوة.
و(ينبغي) في كلامه: محمولة على الوجوب؛ لأنهما جزما في "الشرح" و"الروضة": باشتراط الغلق (٢).
(وسفل وعلو كدار وحجرة)، فيأتي فيه ما تقدم، قال المَحاملي في "التجريد": والأولى: أن يسكنها العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها.
* * *
---------------
(١) كفاية النبيه (١٥/ ٧٤ - ٧٥).
(٢) الشرح الكبير (٩/ ٥١٤)، روضة الطالبين (٨/ ٤١٩).