كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 3)
وَإِلَّا. . فَلَا، لكِنِ الْعِبَادَةُ أَفْضَلُ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ. . فَالنكاحُ أَفْضَلُ فِي الأَصَحِّ، فَإِنْ وَجَدَ الأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ. . كُرِهَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَتُسْتَحَبُّ دَيِّنَةٌ بِكْرٌ
===
(وإلا) أي: وإن وجد الأهبة مع عدم الحاجة (. . فلا) يكره له؛ لقدرته عليه (لكن العبادة أفضل) أي: التخلي لها اهتمامًا بها وعدم حاجته إليه.
(قلت: فإن لم يتعبد. . فالنكاح أفضل في الأصح) كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والثاني: تركه أفضل؛ لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه وفي الصحيح: "اِتّقوا الله، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ مِنَ النِّسَاءِ" (١).
(فإن وجد الأهبة وبه علة؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين) دائم (. . كره، والله أعلم) لعدم الحاجة مع منع المرأة من التحصين، كذا جزما به، لكن في "الأحياء" استحبابه للعنين والممسوح؛ تشبهًا بالصالحين؛ كما يؤمر الأصلع بإمرار الموسى على رأسه (٢).
وجمع السبكي بينهما: بأن كلام المصنف وغيره محله: إذا لم تتق نفسه إليه أصلًا، وكلام "الإحياء"، إذا تاقت، وفيه نظر، وتعليل الغزالي يردّه.
(وتستحب ديِّنة) لحديث: "فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" (٣).
(بكر) إن لم يكن عذر (٤)؛ لحديث: "هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ" (٥).
---------------
(١) أخرجه مسلم (٢٧٤٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) الشرح الكبير (٧/ ٤٦٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٨)، إحياء علوم الدين (٢/ ٢٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) وأن تكون ولودًا؛ أي: أن تكون بالغة عاقلة، والعقل المذكور هنا يتجه أن يكون المراد به: العقل العرفي، وهو: زيادة على مناط التكليف، ويستحب أيضًا: أن تكون خفيفة المهر، ويستحب: العقد في المسجد، وأن يحضره جمع من أهل الخير والصلاح. ملتقط "المهمات" (٧/ ١٩ - ٢٠). اهـ هامش (هـ).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥/ ٥٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
الصفحة 9
445