كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ».

بَابٌ [فِي] فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
2501 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي
===
"يختم على عمله" قيل: المراد: على صحيفته وأن لا يكتب له بعد موته عمل، قلت: لعل المراد أنَّه لا يزاد له العمل السابق من انقطاعه كما في المرابط وإلا فقد يبقى عمله كالصدقة الجارية فلا ينافي هذا الحديث حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة (¬1) "فإن العمل هناك باق وهاهنا منقطع إلا أنَّه يكتب له بمجرد فضله تعالى، فلا منافاة "إلا المرابط" هو الملازم للثغر للجهاد "ينمو" أي يزيد "ويؤمن" تشديد الميم على بناء المفعول من "فتان القبر" قيل: بضم فتشديد جمع فاتن، وقيل: بفتح فتشديد للمبالغة، وفسر على الثاني بالشيطان ونحوه مما يوقع الإنسان في الفتة، "القبر" أي عذابه أو بملك العذاب، وعلى الأول بالمنكر النكير؛ والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال، بل يكفي موته مرابطًا في سبيل الله شاهدًا على صحة إيمانه أو أنهما لا يضرانه ولا يزعجانه والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

2501 - "فأطنبوا السير" أي بالغوا فيه من أطنب في الكلام إذا بالغ،
¬__________
(¬1) مسلم في كتاب الوصية (14)، وأبو داود في الوصايا (2880)، والنسائي في فضل الصدقة على الميت (3651)، الترمذي في الاحكام (1376) وقال: هذا حسن صحيح كلهم بلفظ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... ".

الصفحة 22