بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
3073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
===
والمراد: قَدر عَدْوه. على حذف المضاف.
بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
الموات بالفتح أرض لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها، وإحياءها مباشرة عمارتها.
3073 - "أرضًا ميتة" قال السيوطي في حاشية الترمذي: بالتشديد، قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث.
قلت: وهذا عجيب بل التخفيف أشهر ومنه قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيتَةُ} (¬1) و {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} (¬2)، "فهي له" أي بمجرد الإحياء وهو المتبادر، ولذا قال به الجمهور أو إذا كان بإذن السلطان، وبه قال أبو حنيفة، قيل: منشأ الخلاف أن هذا الحكم هل هو حكم حكم به من جهة كونه إمامًا أو فتوى أفتى به من جهة كونه نبيًّا. والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) سورة يس: الآية (33).
(¬2) سورة المائدة: الآية (3).