كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ».

بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
3179 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ».

3180 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَحْسَبُ أَنَّ أَهْلَ زِيَادٍ أَخْبَرُونِي أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ».
===
بالسين المهملة (¬1) وهما لغتان ذكره السيوطي في حاشية الترمذي.
بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

3180 - "قريب منها" هكذا في بعض النسخ، لكن يقرأ بالنصب كما في بعض النسخ، وقد مر أن أهل الحديث يسامحون في كتابة الألف في المنصوب، لكن العبرة للفظ لا للخط.
"والسقط" بكسر السين أكثر من الضم والفتح، ولا يسقط من بطن أمه قبل تمامه، وأخذ بهذا الحديث أحمد وغيره، لكن الجمهور أخذوا بحديث جابر: "الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل" ترجيحًا للحرمة على الحل عند التعارض والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة: 3/ 729. كتاب الجنائز، من رخص في الركوب أمام الجنازة.

الصفحة 424