3191 - "فلا شيء عليه" ظاهره فلا أجر له كما في رواية، وسلب الأجر من الفعل الموضوع للأجر، يقتضي عدم الصحة، ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه: فلا صلاة له (¬1) لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعًا فيحمل على أنه ليس له أجر كامل، وأجاب النووي: بأن الحديث ضعيف تفرد به صالح مولى التؤمة وهو ضعيف (¬2)، وأيضًا قد جاء في نسخ أبي داود فلا شيء عليه: فلا حجة فيه. ورده المحقق ابن الهمام في الفتح بأن مولى التؤمة ثقة لكنه
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة في مصنفه: في الجنائز. من كره الصلاة على الجنائز في المسجد 34/ 365.
(¬2) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/ 40.