كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

3344 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، قَالَ: اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: «لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ».

بَابٌ فِي الْمَطْلِ
3345 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ
===
الضمان والله تعالى أعلم.

3344 - "من عير" بكسر عين، إبل تحمل الطعام وغيره تطلق على القافلة، "فاربح" على بناء المفعول، "وقال: لا أشتري" كراهة للدين وربحه والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْمَطْلِ

3345 - "مطل الغني" أراد بالغني القادر على أداء ما عليه ولو كان فقيرًا، ومطله منعه أداءه وتأخيره القاضي، والمطل منع قضاء ما استحق أداءه، زاد القرطبي: مع التمكن من ذلك، وطلب صاحب الحق حقه.
قلت: التمكن من ذلك معتبر في الغني فلا حاجة إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل، وقيل: إلى المفعول، أي أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه، والمعنى يجب وفاء الدين وإن كان صاحبه

الصفحة 508