كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ.

بَابٌ فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا
3467 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، نَجْرَانِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

بَابُ السَّلَفِ [لَا] يُحَوَّلُ
3468 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي الطَّائِيَّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».

بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ
3469 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ
===
يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية والله تعالى أعلم.
بَابُ السَّلَفِ [لَا] يُحَوَّلُ

3468 - "فلا يصرفه" أي ذلك الشيء، "إلى غيره" إلى غير ذلك الشيء بأن يبدل المبيع قبل القبض بغيره، وقيل: ضمير غيره لمن، أي لا يبيعه من غيره والمال واحد وهو النهي عن التصرف في المسلم فيه قبل قبضه.
بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

3469 - "وليس لكم إلا ذلك" ظاهره أنه وضع الجائحة بمعنى أنه لا يؤخذ

الصفحة 573