بَابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
3511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا
===
فحدثه أي ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام كان في ضمان مخلد والله تعالى أعلم.
بَابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ
3511 - "إِذا اختلف البيعان" بفتح الباء وكسر الياء المشددة أي إذا اختلفا في قدر الثمن أو شرط الخيار مثلًا يحلف البايع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البايع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تخالفا فإما أن