3543 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ » قَالَ: غُلَامِي أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: «فَكُلَّ
===
ألجأك إلى أن تفعل المكروه الذي لا يليق بك فعله لولا الإلجاء، "فأشهد على هذا غيري" كناية عن تركة قبل لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فمقتضى الحديث التسوية بينهما، ورواية: "كل بنيك" محول على التغليب إن كان له إناث، قل في قوله: "فأشهد" إلخ من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يشهد على جور، قلت: هذا بالعموم أشبه، فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين، ومعنى الحديث قد تقدم على وجه آخر والله تعالى أعلم.