بَابٌ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ
2566 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اسْتُقْبِلَ بِنَا، فَأَيُّنَا اسْتُقْبِلَ أَوَّلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ، فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ، ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ.
===
لو شرطية، وإن جعلت للتمني فلا يحتاج إلى جواب، "الذين لا يعلمون" أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة، أو هو منزل منزلة الازم (¬1)، أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا، قيل: سبب الكراهة: استبدال الأدنى بالذي هو خير، واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله: {وَالْخَيلَ وَالْبِغَال} (¬2)، أجيب بجواز أن يكون البغال كالصوَر فإن عملها حرام واستعمالها في الفرس مباح والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ
2566 - "استقبل" على بناء المفعول وكذا فيما بعد، أي استقبله أهل بيته وأهل المدينة "فأينا" من صغاء أهل البيت.
¬__________
(¬1) هكذا بالأصل ولعلها [الذم].
(¬2) سورة النحل: آية (8).