كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد نهاية تأخير الحد عن الحامل بالوضع: أن التأخير للمحافظة على الحمل، فإذا وضع زال الخوف عليه.
الأمر الثاني: إذا كان الحد دون القتل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان نهاية التأخير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان نهاية التأخير:
إذا كان حد الحامل دون القتل كانت نهاية التأخير إلى أن تضع وتشفى من نفاسها سواء كان الحد قطعا أم جلدا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأخير الحد غير القتل عن الحامل إلى وضعها وشفائها ما يأتي:
1 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما وجد الزانية في نفاسها تركها وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
2 - أن إقامة الحد على النفساء يضرها والضرر لا يجوز؛ لأن الغرض من الحد التأديب لا الإضرار.
المسألة الثانية: تأخير الحد لغير الحمل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الحد قتلا.
2 - إذا كان الحد دون القتل.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705.