كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز التخفيف: أن إقامة الحد على صفته متعذر؛ لأنه يفضي إلى التلف كما تقدم، وإقامته مخففا أولى من تركه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن إطلاق النصوص.
2 - الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء.
الجانب الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: حملها على المستطيع؛ لأنه الغالب.
الجواب الثاني: قلبها على المستدل بها؛ وذلك أنها أوجبت إقامة الحد، وإقامته على وجه الكمال متعذر كما تقدم فيتعين إقامته مخففا تنفيذا للأمر بإقامة الحد.
الجانب الثاني: الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء:
أجيب عن ذلك: بأنه فيمن يرجى زوال سبب التخفيف عنه، وهو ليس من محل الخلاف.