كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

5 - ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم).
6 - ما يخرج بكلمة (امرأة).
7 - ما يخرج بكلمة (مشتهاة).
8 - ما يخرج بكلمة (طبعا).
9 - ما يخرج بكلمة (في قبلها).
10 - ما يخرج بكلمة (من غير نكاح).
11 - ما يخرج بكلمة (ولا شبهة).
12 - ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (ولا ملك).
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - ما يجب به.
الأمر الأول: ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج.
2 - استمتاع المرأة بالمرأة.
الجانب الأول: استمتاع الرجل بالمرأة بما دون الفرج:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما دون الوطء من الاستمتاع ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - الضم.
3 - اللمس.
4 - النظر.
5 - الجس.
6 - المفاخذة.

الصفحة 114