كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: الاسم:
استمتاع المرأة بالمرأة يسمى السحاق، والمساحقة.
الجزء الثالث: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
استمتاع المرأة بالمرأة حرام لا يجوز، وقد يكون من الكبائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استمتاع المرأة بالمرأة ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (¬1).
2 - القياس على استمتاع الرجل بالرجل؛ لأن كلا منهما يقضي الوطر ويقلل الرغبة في النكاح، فيقل النسل، وتضعف الأمة، وتقل قوامة الرجال على النساء، وتفوت مكاثرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الاستمتاع دون الفرج من تعريف الزنا ما يأتي:
ما ورد أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير إني لم أنكحها فافعل بي ما تشاء. فقرأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (¬2) ولم يحده (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في حد اللوطي 8/ 233.
(¬2) سورة هود، الآية: [114].
(¬3) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} /39/ 2763.