كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (رجل):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (رجل) الصغير، فإن وطأه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من دون البلوغ من تريف الزنا بكلمة (رجل) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1) وفيه (والصبي حتى يكبر).
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مكلف):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مكلف) من تعريف الزنا من يأتي:
1 - الصغير.
2 - المجنون.
الأمر الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المكلف من تعريف الزنا بكلمة (مكلف) حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يكبر) (¬2).
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مختارا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
(¬2) سنن أبي داود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.