كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان ما يخرج.
2 - الدليل.
3 - إمكانية الإكراه على الزنا.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مختارا) المكره فإنه لا يصدق عليه تعريف الزاني.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على خروج غير المختار بالوصف بالزنا بكلمة (مختارا) ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬1).
2 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬2). وذلك أن المكره ليس في سعه ترك ما أكره عليه فلا يكلف بتركه.
الأمر الثالث: إمكانية الزنا بالإكراه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الزنا بالإكراه على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/2043.
(¬2) سورة البقرة، الآية: [286].