كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الزنا بالإكراه:
بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإمكان الزنا بالإكراه: بأن الوسيلة متحققة والدافع موجود، والمانع معدوم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإمكان الزنا بالإكراه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإمكان الزنا بالإكراه: أن وجهته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الخوف من ترك الوطء وليس من الوطء والخوف من ترك الوطء إن لم يحمل على الانتشار لم يمنعه.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (عالم بالتحريم):
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الجهل بالتحريم.
2 - الخروج من حد الزنا.

الصفحة 120