كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.
الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (¬1).
ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.
فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (¬2).
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - خروج وطء الصغيرة.
2 - خروج وطء الذكر.
3 - خروج وطء الحيوان.
الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالصغيرة.
2 - الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:
المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات 8/ 238.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات 8/ 239.