كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك: بأنه منتقض بوطء الميتة والصغيرة فإن كل واحد منهما فاحشة، وإيلاج في فرج آدمي وهو غير داخل في حد الزنا.
الأمر الثالث: خروج وطء الحيوان:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمه.
2 - خروجه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الاستمتاع بوطء الحيوان حرام، سواء كان من الذكر أم من الأنثى (¬1).
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه تحريم استمتاع الرجل.
2 - توجيه تحريم استمتاع المرأة.
الجزئية الأولى: توجيه تحريم استمتاع الرجل:
وجه تحريم استمتاع الرجل بالحيوان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت رفع اللوم بالحافظين لفروجهم عن غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ وذلك دليل على لوم غيرهم، واللوم لا يكون إلا على الممنوع.
¬__________
(¬1) كاللاتي يمكن القرود من أنفسهن، ويربين الكلاب عليه.
(¬2) سورة المعارج، الآية: [29] و [30].

الصفحة 126