كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يشتهى طبعا ما يأتي:
1 - وطء الميتة.
2 - وطء البهيمة.
3 - وطء الدبر سواء كان من رجل أم امرأة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لا يشتهى طبعا من حد الزنا ما يأتي:
1 - أن العبرة بالطباع المعتدلة المستقيمة، لا الطباع المريضة المنحرفة فإنهم يستطيبون الخبائث كالجعلان والصراصير.
2 - أن السلبيات المترتبة على الزنا لا توجد فيه مثل:
1 - إفساد الفرش.
2 - اختلاط الأنساب.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (في قبلها):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (في قبلها) من حد الزنا: وطء المرأة في دبرها فإنه لا يعتبر زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج وطء المرأة في دبرها من حد الزنا ما يأتي:
1 - أن وطء الدبر له اسم غير الزنا فاسمه اللواط لا الزنا.
2 - أن حده مختلف فيه كما سيأتي، فلم يطبق عليه حد الزنا. ولو كان زنا لطبق حد الزنا عليه.

الصفحة 128