كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع التاسع: ما يخرج بكلمة (من غير نكاح):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
3 - المراد بالنكاح.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (من غير نكاح) الوطء بنكاح، فإنه لا يعد زنا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء بنكاح من حد الزنا: أن الوطء بنكاح مأذون فيه شرعا، والوطء المأذون فيه شرعا لا يعتبر زنا.
الأمر الثالث: المراد بالنكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالنكاح.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: بيان المراد بالنكاح:
المراد بالنكاح: النكاح الصحيح.
الجانب الثاني: ما يخرج بقيد الصحيح:
وفيه جزءان هما:
1 - النكاح الفاسد.
2 - النكاح الباطل.
الجزء الأول: النكاح الفاسد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - خروجه.