كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (¬1).
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:
وفيها فرعان هما:
1 - قبول الرجوع.
2 - أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور في:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:
القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
1 - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) (¬2).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

الصفحة 13