كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
1 - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.
لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.
2 - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.

الصفحة 14