كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - رجم ماعز (¬1).
2 - رجم الغامدية (¬2).
3 - رجم المرأة التي زني بها العسيف (¬3).
المسألة الثانية: مرات الاعتراف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:
القول الأول: أنها أربع مرات.
القول الثاني: أنها مرة واحدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له: (قد أقررت على نفسك أربع مرات) (¬4).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4445.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.