كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن محل الخلاف الإقرار المجرد، وما استدلوا به معه الحمل وانتشار الخبر.
المسألة الثانية: اتحاد المجلس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - اشتراط الاتحاد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
اتحاد مجلس الإقرار ليس شرطا في قبوله فيقبل الإقرار ولو تفرق.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على قبول الإقرار ولو تفرق: أن ماعزا أقر في أكثر من مجلس وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إقراره.
المسألة الرابعة: الرجوع عنه الإقرار:
وقد تقدم ذلك في الموضوع العام.
المطلب الثالث الشهادة على الزنا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أم متفرقين.