كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬1).
3 - ما ورد أن سعد بن عبادة قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم) (¬2).
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - العدد.
2 - أثر نقص العدد.
3 - رجوع الشهود.
الفرع الأول: العدد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد شهود الزنا أربعة شهود بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدد شهود الزنا ما تقدم في الاستدلال لثبوت الزنا بالشهادة.
الفرع الثاني: أثر نقص الشهود:
وفيه أمران هما:
1 - أثر النقص قبل الاكتمال.
2 - أثر النقص بعد الاكتمال.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [13].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب اللعان/ 15/ 1498.