كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.
الفرع الثاني: أثر الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.

المطلب الثاني الشهادة
وفيه مسألتان هما:
1 - ثبوت الحد.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: ثبوت الحد:
ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].

الصفحة 15