كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتأثير: بأنه إذا رجع بعض الشهود نقص عددهم فكانوا قذفة كما لو نقص عددهم ابتداء.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التأثير: بأنه إذا اكتمل العدد ثبت الحد فلم يؤثر الرجوع كحكم الحاكم.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير بما يأتي:
1 - أنه أوضح دليلا.
2 - أنه لو رجع الجميع حدوا فكذلك إذا رجع البعض لعدم الفرق.
3 - أنه إذا حد الراجع مع مصلحة المشهود عليه برجوعه كان غيره أولى.
الجزء الثاني: أثر النقص على المشهود عليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الصفحة 150