كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا وشهادة الزور) (¬1).
3 - أن الشهادة بغير حق ظلم للمشهود عليه، والظلم حرام لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (¬2).
الجزء الثاني: حكم الرجوع إذا كان بغير حق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال الرجوع بغير حق.
2 - الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال الرجوع بغير حق:
مثال الرجوع عن الشهادة بغير حق: أن يثبت الزنا عند الشاهد فيشهد به ثم يرجع عن شهادته.
الجزئية الثانية: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الرجوع عن الشهادة بغير حق لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ما يأتي:
1 - أنه كتم للشهادة وكتم الشهادة لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (¬3).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الشهادات، باب شهادة الزور/ 2301.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ 55/ 2577.
(¬3) سورة البقرة، الآية: [283].

الصفحة 153