كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - أن في الرجوع عنها إسقاطا لحد عن المشهود عليه وذلك لا يجوز بعد بلوغ الحاكم.
الجانب الثاني: أثر الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - أثر رجوع الشهود على المشهود عليه.
2 - أثر رجوع الشهود على الشهود.
الجزء الأول: أثر رجوع الشهود على المشهود عليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
أثر رجوع شهود الزنا على المشهود عليه عدم ثبوت الحد عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت حد الزنا على المشهود عليه إذا رجع الشهود: أنه إذا رجع الشهود لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.
الجزء الثاني: أثر رجوع الشهود على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
أثر رجوع شهود الزنا عليهم ثبوت الحد عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الحد على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة: أن رجوعهم اعتراف بكذبهم فيما شهدوا به وذلك قذف يوجب الحد.

الصفحة 154