كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
المسألة الثالثة: شروط الشهود:
وفيها ستة فروع هي:
1 - الذكورة.
2 - الحرية.
3 - العدالة.
4 - الإسلام.
5 - البصر.
6 - انتفاء الزوجية.
الفرع الأول: الذكورة:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود الزنا فلا يقبل النساء فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول النساء في شهادة الزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (¬1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن لفظ الأربعة وصف لعدد الذكور.
الوجه الثاني: أنها تقتضي الاكتفاء باربعة ولو قبل النساء لم يكف الأربعة؛ لأن الثنتين بواحد، وهذا خلاف النص.
2 - أن النساء يتطرق إليهن الضلال، وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [41].