كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: الأثر على الشهود:
وفيه جزءان هما:
1 - الأثر على من ذكر الإيلاج.
2 - الأثر على من لم يذكر الإيلاج.
الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.
2 - أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (¬1).
الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 234.

الصفحة 160