كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (¬1).
الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:
أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بشريك المقذوف.
2 - التعيين.
الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:
المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.
الفرع الثاني: التعيين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ 8/ 235.