كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعيين شريك المقذوف على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم.
القول الثاني: أنه يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم لزوم تعيين شريك المقذوف بما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الغامدية عن شريكها.
2 - أنه قد يتعذر تعيين الشريك فيؤدي اشتراطه إلى تضييع الحدود.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم ذكر الشريك بما يأتي:
1 - أن المرأة قد تكون ممن اختلف في إباحتها فلا يجب الحد.
2 - أن شهادة أحدهم قد تكون على فعل غير ما شهد عليه الآخر فلا يجب الحد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي: