كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه يلزم شهود الزنا تعيين مكانه: بأنه لو لم يعين المكان احتمل أن ما شهد به بعضهم غيرما شهد به البعض الآخر فلا تكتمل الشهادة فيلزم التعيين لدفع هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم التعيين بما يأتي:
- أنه لا يلزم التعيين في الإقرار؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل ماعزا والغامدية عن مكان فعلهما، وإذا لم يلزم التعيين في الإقرار لم يلزم في الشهادة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب تعيين المكان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب تعيين المكان ما يأتي:
1 - أنه يدفع احتمال اختلاف الواقعة.